أيمن محمد عبداللطيف يكتب: الثغرات القانونية واهم الدفوع فى قضايا المخدرات
الجارديان المصريةالدفوع القانونية في قضايا الجنايات من تعاطي والاتجار في المخدرات بأنواعها :كيفيه استخراج الثغرات القانونية باختصار وكيفيه منعها لتحقيق العدالة ...
واستهل الحديث . بكلمات العظيم الراحل السنهورى باشا الاب الروحى للقانون حيث قال عن المحاماة .مهنه العظماء .
أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة.
فهو يقول في إحدى مذكراته :
المحاماة فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون محامين كلهم بالضرورة ... فليس كل المصاديق تمثل مفاهيمها .. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون ، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين ، لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون ، على المحامي الانتقال إلى الوقائع المهمة في القضية فالقاضي أعلم بالقانون.
المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة ، فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو
اولا . تتكون اى جريمه من ثلاث اركان وهى ..
اركان الجريمه ::
•تتكون الجريمة من 3 أركان :
الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.
الركن المادي :يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:
الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.
النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل
علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.
الركن المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.
و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية
(كيف نجد الثغرات ؟ وكيف نمنع ذلك لتحقيق العدالة)
الدفاع في جنحة الضرب كمثال اليكم نقاط هامة فيها :
ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ
مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي
مثال الشاكي قال
(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( محمد واحمد ومحمود ) وضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.
من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟
ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات
1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل
لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي
تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه
سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن
أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .
الدفوع التي ترد علي التحريات :
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها والمقرر لها .
الدفوع التي ترد علي الأذن:
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ.
( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .
الدفوع التي ترد علي التفتيش:
(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الإشارة إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس.
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .
(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ..... وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .
الدفوع التي ترد في حالة التلبس:
( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس ...... ولها أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام
أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالنسور .....الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من
الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز
أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
الدفوع التي ترد علي القبض:
(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .
(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .
(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .
(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .
الدفوع التي ترد علي التحريز:
(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .
(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه ].
(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].
(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .
أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة
(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .
(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .
(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .
الدفوع التي ترد علي الاعتراف:
(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .
(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .
الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار:
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص " الدفع بانتفاء نية الاتجار ".
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام " شيوع الحيازة ".
الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل:
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد.
طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .
(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم " القصد العام " بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره .... الخ هي مواد مخدره .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .
(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .
(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .
الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).
الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره:
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان " .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .
الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل:
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة " عدم تهيئة المكان أو إدارته ".
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر ".
(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير عليلغير علي الجوهر المخدر .
(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة " انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .
الدفوع التي ترد علي المصادرة:
(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة " كما لك الشيء المستخدم " .
(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في ارتكاب الجريمة