حكم كتابة الأب أملاكه لبناته بيع وشراء


حكم كتابة الأب أملاكه لبناته بيع وشراء .. الإفتاء تكشف عن مخرج يُرضي الجميع
حكم كتابة الأب أملاكه لابنته الوحيدة
هل يجوز للأب أن يكتب أملاكه باسم ابنته الوحيدة؟ تعرف على إجابة هذا السؤال من خلال الآتي.
كتابة الأب أملاكه لابنته الوحيدة إما أن يكون على شكل وصية يتم تنفيذها بعد موته ويكون برضا باقي الورثة لحديث الرسول الذي تم ذكره في الأعلى.
وإما أن يكون على سبيل الهبة وذلك حال حياة الأب وهذه المسألة فيها خلاف ولكن الرأي الصحيح هو الجواز.
والهبة تكون صحيحة في حال حصول البنت على تلك الممتلكات وتصرفها فيها في حياة الأب.
أما في حال لم تحصل على تلك الممتلكات قبل موت الأب تكون بذلك باطلة وتعتبر بمثابة الوصية وهذا غير جائز.
حكم كتابة الأب أملاكه بعقد بيع وشراء لابنه دون بناته
في حال كتابة الأب جميع أملاكه لابنه دون البنات وكان ذلك دوم محاباة هذا جائز ولا يشترط فيه موافقة البنات.
أما إذا كان هذا البيع بيعا صوريا أو فيه محاباة هنا يعتبر نوع من الهبة، والهبة يشترط فيها العدل بين الأبناء.
لحديث جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، قال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وفي حال رضا البنات بتخصيص تلك الهبة للولد وكان ذلك عن طيب نفس هذا جائز.
حكم كتابة البيت للبنات
يمكنك التعرف على حكم كتابة البيت للبنات من خلال الآتي:
لا مانع من كتابة البيت أو أحد الممتلكات للبنات وتكون على شكل هبة.
ويشترط لصحة ذلك العدل بين البنات، بالإضافة إلى الحصول على هذا المنزل والتصرف فيه وذلك في حياة الأب.
أما في حال عدم حصولهما على هدا المنزل قبل وفاة الأب تعتبر مالا للورثة.
كما يشترط ألا يكون الغرض من هذا هو حرمان أحد الورثة من الميراث لأن ذلك فيه إثما كبيرا.
اقرأ أيضًا: كيف يحسب السدس في الميراث
هل يجوز كتابة الأملاك باسم الأبناء قبل الوفاة
كتابة الأب أملاكه قبل وفاته باسم الأبناء والغرض من ذلك أن تكون ثابتة لهم بحكم القانون ولا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد مماته هذه وصية ولا وصية لوارث.
أما لو قام بكتابة ممتلكاته لأبنائه وقبضوا الممتلكات قبل وفاة الأب، وكان الغرض من ذلك حرمان أحد الورثة هذا غير جائز.
هل يجوز أن يكتب الزوج أملاكه لزوجته
كتابة الرجل أملاكه باسم زوجته يحتمل أمرين وهما على النحو التالي
الأول
في حال كتب الرجل ممتلكاته لزوجته وصار بإمكانها التصرف فيها كيفما شاءت إما بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات.
هذا التصرف صحيح لأنه يجوز للرجل أن يهب جميع ما يملك لزوجته.
وتكون هذه الممتلكات ملكا الزوجة ولا يحق تقسيمها بين الأبناء ولا يجب على أحد من الورثة أن يطالب بها.
لأن الوالد قد أقرها لزوجته قبل وفاته وبذلك خرجت من ملكه إلى ملك زوجته.
الثاني
الأمر الثاني أن يكون القصد من ذلك هو تمليك للزوجة تلك الممتلكات بعد وفاة الأب، أو التصرف فيها بعد وفاته.
حينئذ يكون الأمر غير جائز لأنه في الغالب يكون القصد منه هو حرمان أحد الورثة من الميراث، وهذا يعتبر اغتصاب لحق الورثة.
وعقد بيع هذه الممتلكات لا يعتد به لأنه يعتبر ومعروف لدى العلماء أن الحيل لا تبيح محرما.
لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
حكم كتابة الميراث لأحد الأبناء
هذا الحكم يحتمل أمران وهما:
أن يكتب الميراث باسم أحد الأبناء لكنه لا يأخذه سوى بعد ممات الأب وهذا غير جائز لأنها تعتبر وصية وهذا حرام شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
وهذه الوصية لا تعتبر واجبة النفاذ لكن تنفيذها يتوقف على باقي الأبناء فإن رضو صحت الوصية وإن لم يرضوا يحق لهم ردها.
وهنا اختلف الفقهاء في الوصية لوارث منهم من أجازها لكنها تتوقف على رضا باقي الورثة وهذا مذهب الحنفية.
أما الشافعية قد ذهبوا إلى أن الوصية لوارث تعتبر باطلة.
الأمر الثاني الذي يحتمله كتاب الأب الميراث لأحد الأبناء هو أن ما يكتبه باسمه يعتبر هبة ولابد أن يحوز عليها الموهوب في حياة الواهب ولا تدخل هذه الهبة في الميراث.
ومن الجدير بالذكر لا يجوز للواهب أن يهب شيئا لأحد أبنائه دون الآخر، لكن لابد من العدل فيما بينهم.
هل يجوز الوصية للبنات
اختلف العلماء في هذه المسألة وذلك على النحو التالي:
ذهب المالكية وابن حزم لا يجوز للأب الوصية بأي من ممتلكاته للبنات لأنه لا وصية لوارث.
أما الشافعية قالوا أن الوصية تجز الوارث لكن بإجازة الورثة وذلك لقول النبي ( ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة) إذا الأمر هنا مشروط بموافقة الورثة.
أما الحنفية فقد أكدوا أن الوصية التي يتم توجيهها إلى وارث حتى وإن كان بورث بسيط، فهي غير جائزة إلا في حال موافقة الورثة، وذلك عقب موت الشخص صاحب الوصية، لأن ذلك قد يكون فيه قطيع رحم
اقرأ أيضًا: توزيع الميراث
و قانونيا يجوز كتابة الأب أملاكه لبناته لأنه حر في التصرف في ماله كيف يشاء، منوها أن الأب إذا كان يريد كفاية حاجة بناته وهم في سن التعليم أو الزواج، خاصة مع ضعف العلاقات الأسرية الآن، فالشرع يقول إنه يجوز أن يعطيهن ما شاء.
وتابع: يشترط في هذا في كتابة الأب أملاكه لبناته ، ألا تكون نية الأب حرمان الورثة في الميراث بعد وفاته، لأن هذا لا يجوز شرعًا.
وأكد أن البنات سيحصلون على الثلثين من التركة في الميراث، ناصحًا الأب أن يمسك بعض المال ينفق منه على نفسه لو كتب أملاكه لبناته في حياته.
واعتقد ان هناك مخرجا يرضي الجميع، بأنه يمكن للأب أن يكتب للبنات ثلثي التركة أو ما عند الأب، ويبقى الثلث، ويكون حماية للأب ينفق منه في حياته حتى الوفاة، منوها أنه بعد الوفاة، ستحصل البنات على الثلثين من الثلث المتروك قبل الوفاة، وبالتالي يكون هناك نصيب لباقي الورثة يحصلون عليه.
علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته
هل يجوز كتابة الأملاك باسم الأبناء قبل الوفاة ؟
كتابة الأب أملاكه قبل وفاته باسم الأبناء والغرض من ذلك أن تكون ثابتة لهم بحكم القانون ولا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد مماته هذه وصية ولا وصية لوارث.
أما لو قام بكتابة ممتلكاته لأبنائه وقبضوا الممتلكات قبل وفاة الأب، وكان الغرض من ذلك حرمان أحد الورثة هذا غير جائز
حكم كتابة الأب أملاكه بعقد بيع وشراء لابنه دون بناته
في حال كتابة الأب جميع أملاكه لابنه دون البنات وكان ذلك دوم محاباة هذا جائز ولا يشترط فيه موافقة البنات.
أما إذا كان هذا البيع بيعا صوريا أو فيه محاباة هنا يعتبر نوع من الهبة، والهبة يشترط فيها العدل بين الأبناء.
لحديث جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، قال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وفي حال رضا البنات بتخصيص تلك الهبة للولد وكان ذلك عن طيب نفس هذا جائز.
حكم كتابة البيت للبنات
يمكنك التعرف على حكم كتابة البيت للبنات من خلال الآتي:
لا مانع من كتابة البيت أو أحد الممتلكات للبنات وتكون على شكل هبة.
ويشترط لصحة ذلك العدل بين البنات، بالإضافة إلى الحصول على هذا المنزل والتصرف فيه وذلك في حياة الأب.
أما في حال عدم حصولهما على هدا المنزل قبل وفاة الأب تعتبر مالا للورثة.
كما يشترط ألا يكون الغرض من هذا هو حرمان أحد الورثة من الميراث لأن ذلك فيه إثما كبيرا
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.
وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.
فلسفة حقَّ المرأة في الميراث
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.
وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".
والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.
وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.
وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.